سمحت وزارة النقل التابعة للنظام اليوم لأصحاب المركبات الذي يودون نقل ملكية سياراتهم وآلياتهم نقلها بموجب عقد هبة.
وأصدرت وزارة النقل تعميمياً أوصت فيه بالسماح بإجراء معاملات نقل ملكية المركبات وفق عقد الهبة،
وذلك بحضور طرفي العقد إلى مديرية النقل وإجراء فحص فني للمركبة في مقر المديرية.
لاقت القرارات موجةً من الانتقادات لمتابعي صفحة “شام إف إم” على فيسبوك الذين وصفوا القرار بالروتين الطويل والممل،
حيث علق حساب باسم “آخر الفرسان” (هنا يتمثل الفشل الحكومي وتدني كفاءة المسؤولين التي تنتج قرارات لمجرد إصدارها ولا تتعدى كسر الروتين البيروقراطي)
وأكمل (تلك القرارات تدفع الشعب للالتفاف حولها والتحايل عليها كعقد الهبة ودعوى تثبيت عقد بيع وغيرها).
وفي تعليق آخر كتب “نشوان الرجو” (اي اي نحنا مناخد بكتاب غينس المرتبة الأولى بأطول روتين معاملات بالعالم) وقال “مازن أبو الزين” (هاد الصح معناه صار الموظفة بتنفق فورا وبتنحط السيارة باسمها وبترجع مدعومة).
يذكر بأن عقد الهبة يُعرف على أنه “عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض” وبحسب المادة 454 من القانون المدني السوري، يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
وفي هذه الأحيان يلجأ معظم الراغبين بشراء العقارات بحسب “جريدة تشرين” المحلية إلى تنظيم عقد هبة بهدف التهرب من عملية الإيداع في المصارف تجنباً للمزيد من النفقات المالية،
بالإضافة لكون عملية الإيداع في المصارف السورية صعبة على البائع والشاري.
ما هي مخاطر عقود الهبة؟
تعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكية بين الأفراد الأحياء، وتقع على مال يملكه الواهب سواء منقولاً أو غير منقول وتكون الهبة بدون مقابل،
وعقد الهبة يتوجب الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب.
من المخاطر التي قد يقع بها من اشترى بموجب عقد هبة هي أن يرفع الواهب دعوى قضائية على الموهوب للرجوع بالهبة بعدما يجد مبرراً لذلك، وتعتبر تلك الحالات قليلةً في سوريا.
وتتوجب على عقود الهبة بالنسبة للعقارات بأن تكون وفق سند رسمي،
وتتطلب تنظيم معاملات العقارات الخاصة بالهبة العديد من الأوراق في سوريا منها عقد مطبوع ينظمه أصحاب العلاقة،
وسند تمليك وبيان قيد مالي، وتبرئة ذمة خاصة بالهبة، وصور هوية وقيود مدنية، عدا عن إيصالات مالية وإجراءات منع تصرف للواهب والموهوب له وغيرها من الأوراق.
أما بالنسبة للرجوع في الهبة فيجوز للواهب الرجوع عن الهبة إذا قبل الموهوب له، كما نصت الفقرة /1/ من المادة 468 من القانون المدني السوري ولكن الفقرة /2/ نصت على أنه إذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
ابراهيم الخطيب/تقرير خبري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع