أصدر رأس النظام السوري قانوناً خفّض بموجبه نسبة الرسوم المقتطعة من عمليات التسجيل العقاري الى 10 بالمائة.
أفادت وسائل إعلام النظام أمس الثلاثاء، بإصدار رأس النظام “بشار الأسد” القانون رقم 6 بتاريخ 13 من هذا الشهر والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 المعدل للقانون رقم 45 لعام 1976 لتصبح 10 بالمائة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها بعد أن كانت بواقع 30 بالمائة.
أشار الخبير في القضايا العقارية القاضي “ناصر الحسن” في تصريح للمركز الصحفي السوري، أنّ هذا القانون جاء بعد صدور قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 والذي كان له أثر سلبي على عمليات البيوع العقارية بسوريا عبر تحديده للشرائح السعرية وفق الأسعار الرائجة بالأسواق وفرض ضرائب مالية عالية عليها مما جعل الناس تحجم عن عمليات البيع.
نوّه الحسن إلى أنّ الحالة الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري دفعته لإصدار هذا القانون مما يساهم بتيسير عمليات البيوع العقارية والحصول على عائدات مالية من ضرائبها.
أضاف القاضي الحسن أنّ هذا القانون يكشف هشاشة واضطراب القوانين الضريبية المتعلقة بالعقارات في سوريا وذلك نتيجة اتباع سياسة الترقيع التشريعي الضريبي بدون وجود معالجة قانونية شاملة تؤدي إلى الاستقرار، معتبراً أنّ هذه القوانين والمراسيم هي ردود أفعال متسرّعة غايتها الأولى جباية المزيد من الأموال من حساب المواطنين “فنجده يرفع معدل الضريبة بموضوع ما ويخفضها في موضوع آخر”.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع