أصدر رأس النظام السوري اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو, حول فيه المركبات وطواقمها البشرية لصالح المجهود الحربي.
وبحسب القرار تعامل المركبات والآليات وطواقمها معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفق المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
كما يعامل أفراد الطاقم البشري بحسب القرار معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها, أما غير الخاضعين للخدمة العسكرية فيعاملون معاملة أمثالهم من المدنيين من حيث القدم في المهنة والشهادة.
وتحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة في هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 104 لعام 2011.
الجدير ذكره أنّ المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 ينص على تحويل البلاد بشكل عام من زمن السلم إلى زمن الحرب ووضع جميع موارد البلاد البشرية والمادية أو جزءً منها في خدمة المجهود الحربي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع