أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس قرارا بزيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية والمركبات بأنواعها في حين أن القرار لا يشمل الجرارات الزراعية أو الدراجات النارية.
و ألزم القرار وفق جريدة الوطن أمس، الجهات العامة المخولة قانونا بصك سجلات ملكية العقارات والسيارات، وعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يبين تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.
وأضاف المصدر أن من يقوم بعمليات بيع أراضي العقارات السكنية أو التجارية عليه سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١.
وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليون ليرة بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة.
حيث يتم دفع مبلغ 3 مليون ليرة عبر البنك للسيارات التي تم تصنيعها قبل عام 2000 ، ودفع 5 مليون ليرة للسيارات التي سنة صنعها بين 2000 حتى 2010، ودفع 10 مليون ليرة للسيارات التي سنة صنعها بين 2011 حتى 2015، ودفع 20 مليون ليرة للسيارات التي سنة صنعها 2016 وما فوق.
في حين نص القرار على تجميد مبلغ 500,000 ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع