القانون رقم 31 لعام 2018…الناظم لعمل وزارة الأوقاف
مقدمة:
بتاريخ 11/10/2018 صدر هذا القانون الذي ينظم عمل وزارة الأوقاف وقد عرف هذا القانون الأوقاف بأنها: (الأموال المنقولة وغير المنقولة المعدة على حكم الله تعالى والمخصصة للنفع العام وفق احكام الشريعة الإسلامية).
ملكية العقارات الوقفية هي ملكية استثنائية فلا هي ملكا للدولة ولا هي ملكا للأفراد وإن كان معظمها بالأساس ملكا للأفراد الذين تنازلوا عنها للأوقاف لتكون ثمارها مخصصة للأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين.
عقارات الأوقاف:
الباب الخامس من هذا القانون الذي ينظم تنمية عقارات الأوقاف واستثمارها
حيث شكل هذا القانون مجلس يسمى مجلس الأوقاف المركزي ومن مهامه:
– إقرار عقود المشاركة والاستثمار الأوقاف بالطريقة التي يراها مناسبة
-وأيضا البت في طلبا استبدال العقارات الوقفية كافة بما فيها الجوامع والمساجد الخربة والمؤسسات الخيرية والمقابر المهملة.
– بالإضافة إلى البت بطلبات اللجوء إلى التحكيم والمصالحة في قضايا الأوقاف ودعاويها مع الأفراد والجهات الأخرى.
وضع الأنظمة الخاصة باستثمار عقارات الأوقاف وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل أو الإعادة.
– متابعة تنفيذ عقود المبرمة مع المستثمرين للعقارات الوقفية وبالبت بما يعترض تنفيذها من خلافات وإشكاليات.
-البت بطلبات المستأجرين للتنازل عن حق استئجار العقارات الوقفية،
وجعل هذا القانون لهذا المجلس مستقلة عن موازنة الدولة ومن مصادر تمويل هذه الموازنة ريع استثمار العقارات الوقفية وعوائدها وأن وزير الأوقاف هو آمر الصرف لهذه الموازنة.
هذا القانون عالج التجاوز على العقارات الوقفية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو غير الطبيعيين عن طريق التسوية:
- عن طريق إبرام عقد خاضع لإرادة المتعاقدين بين الإدارة الوقفية والشاغلين، شريطة تسديد بدلات الأشغال عن مدة الاشغال غير الأصولي لحساب مجلس الأوقاف المركزي.
- أجاز هذا القانون استبدال العقارات المتجاوز عليها أو أجزائها ويكون الاستبدال بعقار وإذا تعذر ذلك فيجوز الاستبدال بالنقد.
- إذا لم تجر التسوية خلال سنة من تاريخ من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة يتم إخلاء العقار وتسليمه لوزارة الأوقاف.
وأجاز هذا القانون استملاك العقارات الوقفية وأوجب استبداله بعقار بديل وإذا تعذر ذلك تدفع الجهة المستملكة بدلا نقديا.
-ألزم هذا القانون مستأجري العقارات الوقفية الخاضعة للتمديد الحكمي بإعادة إعمار، ما تهدم منها جزئيا وذلك خلال سنتين من تاريخ منحة إذن المباشرة من إدارة الأوقاف ودون الاخلال بالتزامهم في دفع بدلات الايجار تحت طائلة اعتبار العلاقة الإيجارية مفسوخة حكما.
– وفي حال كان المأجور واقعا في منطقة تسمح الأنظمة النافذة بإشادة عقار أكثر فائدة للأوقاف ولمجلس الأوقاف المركزي أن يقرر عدم الترخيص للمستأجر بإعادة الاعمار المتهدم جزئيا وتقوم إدارة الأوقاف بطرح العقار للاستثمار وفق أحكام هذا القانون (دون موافقة الشاغل) ويبقى حق الأفضلية في استئجار عقار مكافئ من حيث الموقع ولمساحة بعقد جديد وفق القوانين النافذة.
-ووفق هذا القانون العقارات الوقفية كافة باسم إدارة الأوقاف المعنية في السجلات العقارية
-تحويل العقد الخاضع للتمديد الحكمي إلى عقد مؤقت عند التنازل للغير
مخاطر هذا القانون:
الأوقاف العقارية منتشرة في غالبية المدن السورية وهي عقارات ذات مواقع متميزة وغالبتها في وسط المدن وفي تصريح لمدير أوقاف دمشق عام 2020 (حسان نصر الله مدير اوقاف دمسق) أنه لدى مديرية أوقاف دمشق عقارات وقفيه تقدر قيمتها بمليارات الليرات.
-في مدينة حلب لوحدها خمسة ألاف عقار وقفي (بحسب دراسة قدمها باحثون لل GIZ))
وتتمثل مخاطر هذا القانون بما يلي:
- سيطرة وزارة الأوقاف على العقارات الوقفية بشكل كامل عن طريق تسجيلها باسم الإدارة الوقفية المعنية وهذه الإدارة تتبع لوزارة الأوقاف، وبالتالي سيطرة السلطة التنفيذية على هذه العقارات وادارتها واستثمارها وفق سياساتها وهذا مخالف للغاية الأساسية من الوقف العقاري.
- مع أن هذا القانون نص على عدم جواز بيع العقارات الوقفية ولا التنازل عنها بالمجان ولا ببدل حسب نص المادة (59) من هذا القانون إلا أنه ناقض نفسه وأجاز استبدال العقارات الوقفية بعقارات أخرى أو ببدل نقدي
- إعطاء الصلاحيات الواسعة لوزارة الأوقاف والمجالس التابعة لها بإدارة هذه العقارات والتصرف تحت مسميات إدارة تنمية هذه العقارات.
- حقيقة الخطر في هذا القانون هو سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الأوقاف على العقارات الوقفية وبالتالي ستستثمر وتدار وفقا لسياسة الحكومة وبالتالي ألغي الهدف والغاية الأساسية من وقف العقارات.
آثار هذا القانون على النازحين واللاجئين:
- الكثير من المستأجرين نزح أو لجأ إلى خارج القطر والمستفيدين من التمديد الحكمي لعقود الإيجار يتعذر عليهم الحضور ليتقوم بأعمال أعمار العقارات الوقفية المتهدمة جزئيا خلال سنتين من تاريخ تبليغه تحت طائلة الالغاء واعتبار العلاقة الإيجارية مفسوخة وبالتالي سلبهم من حقوقهم العقارية في المأجور.
- آلية معالجة وجود تجاوز في العقارات الوقفية أعطى لوزارة الأوقاف سلطة كاملة تحكم به دون مراعاة حالة النزوح واللجوء للمستأجرين وأعطاهم فترة سنة واحدة لإجراء التسوية من تاريخ التبليغ تحت طائلة تسليم العقار لوزارة الأوقاف خاليا من الشواغل وفي هذا إجحاف بحق المستأجرين وخصوصا هذه الفئة والذين قد لا يعلمون بالتبليغ وقسما كبيرا منهم قد لا يستطيع العودة الى أماكن سكنهم الاصلية بسبب المخاوف الأمنية السائدة.
- بسبب ظروف الحرب وآثاره من نزوح ولجوء جاء هذا القانون ليشكل مكافئة للموالين للنظام وخصوصا رجال الأعمال حيث يقوم النظام بتطبيق القانون ويفسخ العقود السابقة ويعقد عقود استئجار أو استثمار جديدة مع هؤلاء الموالين، بسبب عدم قدرة أصحاب الحقوق الأصليين من القيام بالإجراءات المطلوبة كونهم نازحين أو خارج القطر ومعظمهم مطلوب للنظام وكعقوبة لهم لعدم وقوفهم إلى جانب النظام خلال السنوات العشر من الصراع.
خاتمة:
صدر هذه القانون لينظم عمل وزارة الأوقاف وتحت مسمى إدارة وتنمية العقارات الوقفية أراد النظام والسلطة التنفيذية السيطرة الكاملة على العقارات الوقفية، التي معظمهما بمراكز المدن الكبرى وذات قيمة عالية جدا وإدارة هذه العقارات وفقا لسياساته ومصالحة فهو من جهة يشكل عقاب قانوني لأصحاب الحقوق في هذه العقارات سواء مستأجرين أو مستثمرين عن طريق حرمانهم من تلك الحقوق وأيضا مكافأة للموالين ورجال الأعمال ليحلوا محلهم ومن ناحية أخرى إدارة هذه الريوع العقارية وفقا لما تراه منتسبا لها.
لذلك ينصح بأن يحتفظ أصحاب الحقوق بأية مستندات أو وثائق تؤيد حقوقهم العقارية في العقارات الوقفية ولا يهملوا أي مستند أو اشعار لديهم مهما (فواتير الماء-الكهرباء-الهاتف-الضرائب…..الخ)