في عام 1948 لجأ تسعون ألف فلسطيني إلى سوريا، تضاعفت أعدادهم لاحقا حتى بلغت /560/ ألف فلسطيني منتصف عام 2015، حسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ” الأونروا” .
تشير التقديرات إلى أن حوالي /200/ ألف خرجوا من سوريا هربا من الحرب ما بين عامي 2011 و2018.
أهم القوانين الناظمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا:
أولا: المرسوم التشريعي رقم /450/ عام 1949 القاضي بإحداث الهيئة العامة للاجئين للفلسطينيين العرب، مهمتها تنظيم الأحوال المدنية (سجلات أحوال مدنية) والمساعدة بالغذاء والكساء والعمل …الخ
ثانيا: المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 1949 بخصوص توظيف اللاجئين الفلسطينيين في دوائر الدولة، تبعها مراسيم لتنظيم المهن والحرف للفلسطينيين في سوريا.
ثالثا: القرار رقم /1311/ عام 1963 المتعلق بتنظيم وثائق سفر اللاجئين للفلسطينيين في سوريا.
رابعا: القانون /260/ تاريخ 10/7/1956 ويعد الأساس القانوني الأهم الناظم لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
القوانين الناظمة للملكية العقارية للفلسطينيين في سوريا:
أولا- الملكية في السجل العقاري:
بموجب القانون /260/ عام 1956 أعطي حق التملك للفلسطينيين (المتزوجة أو المتزوج) من فئة لاجئين عام 1948 لمنزل واحد فقط، مسجل في السجل العقاري، ويشترط الحصول على موافقة وزير الداخلية، ويسجل باسم اللاجئ الفلسطيني في السجل العقاري.
ثانيا- بقية فئات اللاجئين (ما بعد لاجئي عام 1948) تمت معاملتهم “معاملة تملك العرب والأجانب”، وفقا القانونين التالية:
1- القانون رقم 11 لعام 2008 وضع تقييدات على تملك العرب والأجانب للعقارات في سوريا ولم يستثن منها الفلسطينيين، واشترط تملك اللاجئ الفلسطيني على:
– أن يكون طالب التملك لديه أسرة.
– أن يكون التملك بقصد السكن الشخصي وأن يكون عقارا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطه البناء، لا تقل مساحته المبنية عن 200 متر مربع لكل وحدة سكنية متكاملة.
أن يمتلك طالب التملك وأسرته إقامة مشروعة ضمن القطر.
– موافقة وزير الداخلية.
ثانيا- القانون رقم 11 لعام 2011 (تملك العرب والأجانب)
الذي عدل شرط مساحة العقار فقط لتصبح /140/ متر مربع بدلا من 200 متر مربع، وبالنسبة لبقية الشروط، فبقيت كما هي.
ثالثا- ملكية الأراضي الزراعية:
في الأراضي الزراعية التي تستخدم للسكن، يسري على اللاجئين الفلسطينيين ما يسري على السوريين وتتم عملية البيع بموجب حكم محكمة أو بوكالة كاتب بالعدل.
أشكال الملكية العقارية للفلسطينيين في سوريا
تنقسم الملكية العقارية للفلسطينيين الى قسمين:
أولا: ملكية ضمن المخيمات:
قامـت الهيئـة العامـة للاجئين الفلسـطينيين العـرب فـي سـوريا، باستئجار أراضي المخيمات لأجل طويل، ودفعـت وكالـة الأونروا كامـل التكاليـف المالية.
وزعت الأراضـي علـى اللاجئيـن الفلسطينيين على شكل مساحات متساوية، تختلف من مخيم الى آخر، وسمح لهم بالتنازل أو ببيع هذه المساحات فيما بينهم.
مع مرور الزمن وازدياد عدد السكان قام اللاجئون الفلسطينيون ببناء هذه المساحات تدريجيا وأصبحت منازل وبيوتا طابقية.
سندات الملكية في أغلب المخيمات الفلسطينية، قبل أن يطرأ عليها التوسع العمراني في العقود الأخيرة، هي مسجلة بأسماء أصحاب المساكن في سجلات رسمية خاصة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.
2- ملكية خارج المخيمات:
1- سند تمليك بموجب القانون 260 لعام 1956
يحق للاجئين الفلسطينيين عام 1948 تملك منزل واحد فقط، مسجل بالسجل العقاري ويشترط أن يكون الفلسطيني أو الفلسطينية متزوجا/متزوجة بعد موافقة وزير الداخلية.
2- نظرا لوجود قسم كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يشملهم القانون 260 لعام 1956، ووجود قوانين سورية لم تسمح بتملك العرب والأجانب حتى عام 2008، وحتى بعد صدور هذا القانون، كانت شروطه صعبة التحقق بالنظر إلى ظروف الفلسطينيين، أجبر الكثير منهم إلى شراء أسهم من الأراضي الزراعية التي أصبحت تستخدم للبناء (السكن العشوائي). ولضمان حقوقهم تتم عملية البيع والشراء عن طريق كاتب بالعدل أو حكم المحكمة.
القوانين التي تنتهك حق الملكية العقارية اللاجئين الفلسطينيين:
يعاني اللاجئون الفلسطينيين معاناة مضاعفة بالنسبة لحقوقهم في ممتلكاتهم العقارية وتتمثل تلك المعاناة:
1- أن ممتلكاتهم تتعرض للانتهاكات تحت وطأة العديد من القوانين الجائرة التي صدرت بعد عام 2011، التي تهدف في معظمها لسلب ممتلكات المعارضين والنازحين واللاجئين.
ثانيا: طبيعة الملكية العقارية للفلسطينيين في سوريا، خصوصا اللاجئين الفلسطينيين بعد عام 1948، التي تكون مستنداتها ووثائقها معتمدة بشكل أساسي على حكم محكمة أو وكالة كاتب عدل.
مخيم اليرموك (عاصمة الشتات الفلسطيني) كنموذج لسلب الملكية العقارية:
مخيم اليرموك مساحته 2,1 كم مربع وُزع بمعدل مساحة /48/ متر مربع للعائلة الواحدة ويطلق على هذه المساحة النمرة.
التهجير القسري لسكان مخيم اليرموك طال 255 ألفا إلى 300 ألف نقلوا إلى الشمال السوري في أيار عام 2018 وتقدر نسبة تدمير بالمخيم نتيجة الحرب 80%.
وتنقسم ملكية المساكن والأراضي بالمخيم الى قسمين:
– قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للمنطقة الممتدة بين شارع اليرموك وشارع فلسطين وهي ملكية تنصب على الأشغال والأنقاض، وليس على الأرض.
– الأراضي الزراعية التي تم التوسع بها جنوب وغرب وشرق المخيم، فكانت تتم عن طريق وكالات كاتب عدل أو حكم محكمة أو عقد بيع وشراء عادي.
عام 1964 وبقرار من مجلس الوزراء السوري أصبح المخيّم وحدةً إداريّة تتبع لوزارة الإدارة المحليّة تُديرها لجنة محليّة، يترأسها فلسطيني، يعين من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.
– في عام 2019، صدر قرارٌ بحلّ محافظة دمشق محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، ويصبح حي من أحياء دمشق لينفي عن المخيم هويته الفلسطينية ويلغي خصوصيته الديمغرافية.
– في 2020 أصدرت محافظة دمشق القرار/105/ والمتضمن المخطط التنظيمي الجديد للمخيم الذي أظهر اختلاف كبير عن مخطط عام 2004 وقسمه لثلاث وحدات عقارية بدل من واحدة ولإحداث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم.
قُسّم المخيم وفقًا للمخطط الجديد لثلاث مناطق رئيسة تبعًا لحجم الضرر الحاصل فيها:
-الأكثر ضررًا 93 هكتارًا وسيتم إزالتهم.
-متوسطة الضرر 48 هكتارًا
-قليلة الضرر 79 هكتارًا
ولن يُسمح بعودة أكثر من 40% من سكان المخيم إلى المناطق الأقل ضررًا وذلك بشرط إثبات الملكية والحصول على الموافقة الأمنية.
لماذا يستحيل على غالبية اللاجئين الفلسطينيين الحصول على إثباتات رسمية للملكية:
آ- صعوبة الحصول على الوثائق المدنية بسبب تبعية الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- نظم إثبات ونقل الملكية المقيدة بالقوانين والموافقات جعل مستندات الملكية العقارية لدى الفلسطينيين على الشكل التالي:
1- سند تمليك لا يتجاوز 5 % من سكان المخيم.
2- 15 % منهم يملك أوراق المؤسسة (الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين) وملكية هؤلاء تنحصر فقط بالبناء والأنقاض وهم يعتبرون شاغلي أملاك دولة.
3-الغالبية العظمى من مستندات الملكيات العقارية حكم محكمة، وبموجب وكالات كاتب العدل، مع بقاء الملكية في السجل العقاري باسم المالك الأساسي وهي عبارة عن عقود شراء الأراضي المعدة للزراعة، التي تم البناء عليها بشكل مخالف فلا يستطيعون الحصول على إثبات ملكية منزل.
بالإضافة الى البيوت الطابقية التي بنيت فوق منزل العائلة الأصلي ولم يقوموا بتثبيت أو نقل الملكية من الأب للابن.
ج- تدمير واحتراق المحاكم بما فيها دوائر الكاتب بالعدل في بعض المخيمات، مثل محكمة الحجر الأسود واليرموك، ما يعني استحالة الحصول على مستندات الملكية سيما وأنه لا يوجد سجلات احتياطية ورقية أو الكترونية.
خاتمة:
هذه القوانين والقرارات الجائرة تنتهك حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين وتسلبهم ممتلكاتهم العقارية بشكل تعسفي، يضاف إلى ذلك ظروف الحرب من تدمير ونزوح ولجوء والسياسات القمعية للأجهزة الأمنية السورية التي ساهمت وبشكل كبير بضياع تلك الحقوق.
المراجع:
1- -فلسطينيو سوريا بين انتهاك الحقوق وتحديات الهوية – أيمن فهمي أبو هاشم.
2- -سمير الزين (واقع الفلسطينيين في سوريا) حزيران 2013 –مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطيني
3- -القانون 260 لعام 1956
4- -القانون رقم 11 لعام 2008 وتعديله لعام 2011
5- قرار محافظة دمشق رقم 105 لعام 2020
6- https://enabbaladi.net/archives/404315#ixzz6kqIvPxFq
7- https://bit.ly/2RqaJDx