” رحاب نيوز ” ر ن ا – دمشق – خلدون خطاب
ثلاث سنوات على قتال المدنيين السوريين وبعدها تحويل هذا الصراع إلى حرب متشددة وطائفية ممزوجة بالدينية من قبل النظام السوري سالت فيها دماء مؤيدي النظام كنهر جاري وكلف ذلك النظام مالم يكلفه على مواجهة عدوه المزعوم وصديقه في المنطقة إسرائيل.
وها نحن نرى اصدار المراسيم الواحدة تلو الأخرى بما يخص الخدمة العسكرية الإلزامية بعد عدم تقيد السوريين بها نظراً لبيان طائفية الجيش الذي عرف بحبه وحمايته لأرضه وإلى ما هنالك من الكلام المعسول الذي كان يطبل ويزمر به كل يوم على الشاشات التابعة للنظام السوري.
فقد أًصدر رئيس النظام السوري ” بشار الأسد ” المرسوم التشريعي رقم (33) للعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم (30) للعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.
وشملت التعديلات التي أقرها المرسوم الجديد:
تخفيض البدل النقدي للمكلف خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات..
تعديل قيمة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2500 دولار بدلا من 500 دولار.
تعديل في عدد الأولاد المسموح باستبعادهم من الخدمة (تأجيل مؤقت) ليصبح على النحو التالي:
1- إذا كان لهما (2-4) أولاد أو كانوا أولادهم جميعا يؤدون الخدمة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
2- إذا كان لهما (5-8) أولاد
3- إذا كان لهما (9) وما فوق
وذلك بدلا من استبعاد ولد واحد في النافذ.
تعديل في الإعفاء من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث أصبح يستوفى كفالة سفر من الأشخاص الذين هم تحت سن الشطب (سن الشطب هو السن المحدد لأداء الخدمة الاحتياطية وحده الأقصى يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص).
إضافة نص يلزم الجهات العامة، بإعادة العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم وذلك بدلا من النص النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة للعمل.
كما تضمن التعديل اضافة أحكام جديدة أهمها:
– السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بالعودة الى عمله.
– اعتبار مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية (المترتبة على العامل ورب العمل)
– تقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على العمل.
– فرض عقوبة بحق المكلفين الذين تخلفوا عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية بإنهاء خدمتهم في الدولة، بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع.
تعديل في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز السن المحددة للخدمة الإلزامية ولم يؤدها ليصبح 8 الاف دولار او ما يعادلها بالليرة السورية وذلك بدلا من حسابه على اساس الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة الالزامية.