قام رأس النظام الأسد باصدار مرسوم يقضي بإلغاء الفقرة “ح” من المادة 25من المرسوم التشريعي رقم30 بتاريخ 3/5/2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.
وكانت قد نشرت صحيفة الوطن التابعة لأجهزة النظام، اليوم الخميس، صورة عن المرسوم الصادر في الثالث من تموز، كما كان صدور المرسوم غير مؤكد كما ذكر قيادي في قوات النظام لإذاعة محلية.
إلغاء الفقرة “ح” من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم، والتي كانت تنص بالأساس على:
يستبعد من المرسوم المكلفون الاتي ذكرهم :
آ – الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.
ب أحد الاولاد لوالدين او الأب او الأم اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة اولاد.
ج – عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الاسباب.
د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
هـ – المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم.
و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.
ح – من ترى القيادة العامة استبعاده.
وكان قد أصدر رأس النظام “الأسد” في 5كانون الثاني/يناير قانوناً يقضي بتعديل موادٍ في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد بموجبه قيمة كفالة السفر للشباب من سن 17 وحتى 42 عاماً بـ 50 ألف ليرة سورية.
المركز الصحفي السوري