أعلنت وزارة الداخلية السورية إصدار قرار جديد يحدّد التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، في إطار معالجة الملفات العالقة لمن تعذّر تثبيت جنسيتهم في مراحل سابقة
وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن القرار رقم 144 يضع آلية واضحة لتقديم طلبات الحصول على الجنسية، بما يكفل استكمال الحقوق القانونية للمستفيدين وتمكينهم من استخراج الوثائق الرسمية
وبموجب القرار، يتعيّن على الراغبين التقدّم بطلب أصولي لدى المراكز المعتمدة، سواء عبر طلب فردي وفق النموذج رقم (1)، أو طلب عائلي يقدّمه رب الأسرة باستخدام النموذج رقم (2)، ويشترط إرفاق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار، وسند إقامة يثبت الوجود داخل البلاد، إضافة إلى أي وثائق رسمية داعمة
وخصّصت الوزارة مراكز لتسلّم الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بواقع مركز واحد في كل محافظة، إلى جانب خمسة مراكز في الحسكة موزّعة على مدن الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين
كما نصّ القرار على تشكيل لجنة مختصة في كل مركز لدراسة الطلبات، تضم قاضيًا بمرتبة مستشار تسمّيه وزارة العدل السورية، يعاونه فريق فني مختص بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية
وحددت التعليمات مدة استقبال الطلبات بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان مهامها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة المختصة
وتتولى لجان المراكز استقبال الطلبات وتسجيلها، وإجراء المقابلات الشخصية، وأخذ الانطباعات الحيوية والتصوير، إضافة إلى تدقيق الملفات قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء فترة التقديم
وبحسب القرار، تُشكَّل لجان فرعية في المحافظات المذكورة برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ بمرتبة مستشار ومدير الشؤون المدنية، تتكفّل بالإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، على أن يتم تبليغ النتائج عبر النشر على لوحات الإعلانات الرسمية
وأجاز القرار للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ










