• من نحن
  • السياسة التحريرية
  • المعهد السوري للإعلام
    • دورات المعهد
    • معلومات في الصحافة
    • الدورات
    • قائمة المتدربين
    • شهاداتي
  • English Archive
الأحد, مايو 11, 2025
  • Login
مركز الصحافة الاجتماعية
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
مركز الصحافة الاجتماعية
No Result
View All Result
Home أخبار

الأسد يصدر مرسوما بمنح عفوا عاما عن الجرائم قبل 9 حزيران 2014

9 يونيو، 2014
in أخبار
0
Share on FacebookShare on Twitter

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين 9-8-2014 المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014.سجين
يمنح عفوا عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9\6\2014 وفقا للآتي:
المادة 1
أ .تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة,او الاعتقال المؤبد, تبعا للوصف الجرمي .
تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (20) عاما.
ج تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة (20) عاما
المادة 2
عن كامل العقوبة المؤقتة او المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا الموسم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
الأردن.. مستشفى في المفرق يشهد ولادة 1061 طفلا سوريا بـ5 شهور
الأسد يتلقى برقية تهنئة من روحاني.. إيران: نجاح الانتخابات جسّد إرادة الشعب السوري المقاوم
مقتل 38 “جهادياً” في مواجهات شمالي سوريا
الاندبندنت: «النمر» جندي بشار الأسد المفضل
المادة 3
عن كامل العقوبة المؤبدة او المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي
المادة 4
أ_ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (285)و (286), والفقرة \1\ من المادة (293) , والمادة (295) , والمادة (303) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
ب_ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة \1\ من المادة (305), الفقرة \1\ من المادة (306) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته , اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5_
أ_ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها من المادة (2) من القانون رقم (19) الصادر بتاريخ 2\7\2012 .اذا كان الجرم مقترفا من سوري .
ب_ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (3)من القانون رم (19) الصادر بتاريخ2\7\2012, لمن انضم الى منظمة إرهابية , اذا كان الجرم مقترفا من سوري .
ج_ عن ربع العقوبة المنصوص عليها من الفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (19) الصادر بتاريخ 2\7\2012.
د_ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون (19) الصادر بتاريخ 2\7\2012.
ه_ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها المادة _8) من القانون رقم (19) الصادر بتاريخ 2\7\2012,اذا كان الجرم مقترفا من سوري
و_ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (19) الصادر بتاريخ 2\7\2010.
ز_ من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام الى منظمة إرهابية او ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب اذا بارد الى تسليم نفسه الى السلطة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6 :
أ_ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2\4\2013,اذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف بشكل امن وبدون أي مقابل, او قام بتسليمه الى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
ب_ تسري احكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة (556) المعدلة بالرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم(21) لعام 2012.
المادة 7 :
أ_ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة , ويجري التسوية مع الدارة العامة للجمارك, ومكتب القطع , والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب_ عن ربع العقوبة اذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الأسلحة او المخدرات.
المادة 8 :
عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (40) من المرسوم التشريعي رقم (51)لعام 2001.
المادة 9
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم (2) لعام 1993 ، و عن رفع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون .
المادة 10
أ – عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة .
ب – عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) لعام 1966 و تعديلاته ، والقانون رقم (3) لعام 2013 .
المادة 11
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148)لعام 1949 ، و تعديلاته : ( 349 – 352 -353 -386 – 428 – 450 – 451 – 453 – 455 – 584 ) .
المادة 12 :
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .
المادة 13 :
عن جميع تدابير الإصلاح و الرعاية للأحداث في الجنح .
المادة 14 :
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (59 ) لعام 2008 ، و المرسوم التشريعي رقم (40 ) لعام 2012 .
المادة 15 :
أ – عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (51 ) لعام 2001 و تعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر .
ب – يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 16 :
أ‌- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في المادة (100 ) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 1950 ، وتعديلاته .
ب‌- ب – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101 ) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 19550 ، وتعديلاته .
ت‌- ج – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 103 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 ، وتعديلاته .
ث‌- د – لاتشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار ، والفارين من وجه العدالة ،إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للقرار الداخلي و ستة أشهر بالنسبة للقرار الخارجي .
المادة 17
أ – عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 133 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 و تعديلاته ، و عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة .
ب- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و 135 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 و تعديلاته .
ج – عن ثلث العقوبة فيا لجنايات المنصوص عليها في المادتين 136 و 141 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 و تعديلاته .
المادة 18 :
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي :
أ – المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 و تعديلاته 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 ) .
ب – الجرائم النصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953 .
ج – الجرائم النصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 و تعديلاته ( 263 -264 – 265 – 266 – 268 – 271 -272 – 273 – 275 – 276 – 277 ) الفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان ، الفقرة 3 من المادة 326 – ( 397 – 398 – 402 – 403 – 405 – 473 – 474 – 476 ) إلى 479 – 489 – إلى 496 – 499 إلى 502 – 504 – 511 – 520 – 577 – 730 )
ه – الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 و الفقرة 3 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2 / 7 / 2012 .
المادة 19 :
يشترط للاستفادة من أحكام هذا اعفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ و التعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها .
المادة 20
لا تشمل أحكام هذا المشروع التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء، والكهرباء، والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة 21
لاتشمل أحكام هذا المشروع التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة او المقيدة للحرية ,ولا تحمل طابع التعويض المدني للوله
المادة 22
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة فبي الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة
المادة 23
أ-يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره
المادة 24
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي ,وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ,وللمعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ,
ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ,ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة
المادة 25
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية , ويعد نافذا من تاريخ صدوره

Previous Post

ريف حماة – مورك : إلقاء الطيران المروحي برميل متفجر على البلدة

Next Post

ناشطون حلب : سقوط 15 صاروخ راجمة على قرية “باشكوي” في الريف الشمالي بعد قصفها ببرميلين متفجرين .

المقالات ذات الصلة

تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا خلال ثلاثة أشهر
أخبار

تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا خلال ثلاثة أشهر

11 مايو، 2025
نهب وتكسير متجر سوري في أورفا.. ويتحوّل المشتكي إلى مشتبه به
أخبار

نهب وتكسير متجر سوري في أورفا.. ويتحوّل المشتكي إلى مشتبه به

10 مايو، 2025
المقاومة الإيرانية تكشف عن موقع نووي سري لنظام الملالي
أخبار

المقاومة الإيرانية تكشف عن موقع نووي سري لنظام الملالي

9 مايو، 2025
رئيس الوزراء العراقي: نولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار سوريا
أخبار

رئيس الوزراء العراقي: نولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار سوريا

9 مايو، 2025
ماكرون: سنعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً عن سوريا
أخبار دولية

الرئيس الشرع في أول زيارة الدولة أوروبية و آفاق هذه الزيارة

8 مايو، 2025
قياساً على حق الرد تجاه القصف الإسرائيلي..المصرفي “سيتدخل بالوقت المناسب لإنقاذ الليرة السورية”
أخبار الاقتصاد

تمويل قطري لرواتب المدنيين السوريين يحصل على موافقة أميركية

8 مايو، 2025
Next Post

ناشطون حلب : سقوط 15 صاروخ راجمة على قرية "باشكوي" في الريف الشمالي بعد قصفها ببرميلين متفجرين .

دوما||شهداء وعدد من الجرحى نتيجة استهداف المدينة بغارتين جويتين من الطيران الحربي الغاشم قبل قليل ....

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

big wide ass in nylon wet saree indian village girl porn xxnx indian mature aunty faceob saree image full hd sexy karesma kapur tait body andrweyar bra porn img indian sex telugu heroine sex videos telugu heroine sex videos

مركز الصحافة الاجتماعية مؤسسة إعلامية احترافية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ليس لديها تبعية أو ارتباط بالتيارات السياسية أو المؤسسات الحكومية أو العسكرية.

آخر الأخبار

  • تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا خلال ثلاثة أشهر 11 مايو، 2025
  • شهد أحمد … إعلامية فلسطينية تُشرق من دمشق بصوتٍ يُجسد قضايا الإنسان 10 مايو، 2025
  • نهب وتكسير متجر سوري في أورفا.. ويتحوّل المشتكي إلى مشتبه به 10 مايو، 2025
  • واشنطن وسوريا بين التحفظ العسكري والضغط السياسي 10 مايو، 2025
  • “ميرا وأحمد” انتصار الحب على التابوهات 9 مايو، 2025
  • المقاومة الإيرانية تكشف عن موقع نووي سري لنظام الملالي 9 مايو، 2025

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري