أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام، اليوم السبت، عن العقوبات والغرامات المترتبة على متخلفي الاحتياط إلى جانب قوات النظام.
ونشرت صفحة ” وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية” اليوم السبت، بيانا بناءً على أحكام المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم، مضيفا إلى أنه “من تخلف دون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته أو لبى الدعوة وفر قبل الالتحاق بوحدته، يقبض عليه أينما وُجِد”.
وكان قد حدد البيان العقوبات التي تفرض على أي يشخص يخالف القوانين فالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر إلى شهرين لجندي درجة أولى”.
وبحسب البيان يعاقب بالحبس”من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى”.
ومن بين العقوبات المذكورة في البيان :
1-بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة أشهر لجندي درجة أولى.
2-و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى…….)
أما فيما يتعلق بالدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية، فذكر البيان أنه إذا كانت الدعوة الاحتياطية وتخلف الاحتياطي عن الالتحاق دون عذر مبرر أو مشروع قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1-الحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة أشهر لجندي درجة أولى.
المركز الصحفي السوري