أصدرت محكمة العدل الأوربية اليوم الثلاثاء حكمها في قضية “ارتداء الحجاب في العمل” ضمن الشركات و المؤسسات الأوربية وجاء القرار “أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أيَّ إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية”.
وجاء قرار المحكمة ليصدم الكثيرات من المسلمات في البلدان الأوربية وقالت المحكمة أن “منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزاً مباشراً على أساس الدين أو العقيدة”.
وجاء قرار المحكمة بعد تقديم مسلمتين قضيتين تفيدان بطردهما من عملهما في بلجيكا وفرنسا بسبب ارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل.
وكانت الدعوة الأولى مقدمة من “سميرة اشبيتا” التي كانت موظفة كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة “جي 4 إس” للمراقبة والأمن ولكن بعد 3 أعوام قامت بأخبار مديرها أنها تنوي ارتداء الحجاب ولكن الشركة قامت بطردها في عام 2006م.
وردا على الحادثة قالت المحكمة اليوم “أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة “جي 4 إس” يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أي أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بـ تمييز غير مباشر”.
وأكدت المحكمة “إن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة، ويجب أن يتم تبريره من خلال “هدف مشروع”، وعبر سبل ضرورية ومواتية”.
أما القضية الثانية تقدمت بها مهندسة كانت تعمل في شركة “ميكروبول” الفرنسية بعد عام من توظيفها تقدم أحد الزبائن بشكوى للشركة بعد لقاء مع المهندسة بأنه “لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة” وبدورها أخبرت الشركة المهندسة بتركها العمل أو خلع حجابها ولكن المهندسة رفضت خلع الحجاب وتركت العمل هناك في عام 2009م.
المركز الصحفي السوري