أصدر النظام السوري قانونا جديدا بخصوص الرسوم العقارية الخاصة بالمعاملات العقارية في الدوائر التابعة لحكومته.
وذكرت وسائل إعلام النظام أن ما يسمى مجلس الشعب أقر مساء أمس الثلاثاء مشروع القانون الذي سيتم بناء عليه إنهاء العمل بالقانون رقم (429) لعام 1948 وتعديلاته.
ويحدد القانون الجديد قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يتوجب دفعها عند التسجيل العقاري على أساس “القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق مجموعة من النسب المحددة” على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى عدة حالات منها، صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، واقعة وفاة المؤرث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع.
وبحسب اإعلام النظام فإن 80% من الرسوم المستوفاة سترد إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية، باستثناء رسوم معاملات تصحيح الأوصاف، والانتقال، والبيانات، والتصرف بلا سند، ورسوم الأعمال الفنية، ورسم الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي.
ويعني اعتماد القيمة الرائجة بدلا من المعتمدة في السجلات المالية زيادة كبيرة في الرسوم حيث كانت دوائر حكومة نظام الأسد تعتمد تخمينات قديمة بعيدة عن الواقع وقد سبق هذه الخطوة قانون أصدره النظام منذ نحو شهر شمل أيضا اعتماد ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة.
نقلا عن وكالة ثقة