قسمت المادة 86 في القانون المدني السوري الأملاك العقارية لـ 5 أنواع وبينت نوعية كل عقار، وجاء في القانون المدني السوري في فقرته الأولى: ” كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول”.
وفقا لذلك فإن العقار هو الأراضي والمباني والمنازل، كونها مستقرة بحيزها ولا يمكن نقلها دون تلف وهي أموال غير منقولة وما عدا ذلك فهي المنقولات التي يمكن نقلها الى أماكن أخرى ودون تلف كالآليات بمختلف أنواعها والأثاث وغير ذلك.
فعند الحجز على أموال شخص المنقولة وغير المنقولة مثلا، فهذا يعني الأموال التي يملكها سواء منقولة كالآليات والأثاث والأدوات وغيرها، وغير المنقولة كالأراضي والمباني والمنازل.
أنواع العقارات وفق القانون المدني السوري وفقا للمادة 86:
1- العقارات الملك: وهي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إداريا.
2- العقارات الأميرية: هي التي تكون رقابتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف.
3- العقارات المتروكة المرفقة: وهي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها، تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية.
4- العقارات المتروكة المحمية: وهي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات وتكون جزءا من الأملاك العامة.
5- العقارات الخالية المباحة أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة فيجوز لمن يشغلها أولا أن يحصل بترخيص على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.
شرح أنواع العقارات السورية
1- العقارات الملك
وهي الملكية الموجودة داخل المناطق المبنية والمحددة إداريا فقط أي أنها ضمن المخطط التنظيمي للبلدية.
2- العقارات الأميرية
وهي العقارات التي رقابتها للدولة ويجوز أن تسجل بأسماء أشخاص، ويمنحون سند تمليك، ولهم حق التصرف بها، وهي خارج المخطط التنظيمي، ويشمل حق التصرف الاستعمال والاستغلال والاستثمار وغيرها من حقوق التصرف.
سند التمليك يكتب نوع العقار، سواء كان ملكا أو أميريا.
3- العقارات المتروكة المرفقة
وهذه العقارات ملكيتها للدولة وهي التي تمنح جماعة ما حق استعمال هذه العقارات وفقا للأنظمة الإدارية أو حسب العادات المحلية لهذه الجماعة مثل أماكن البيادر والمقابر والمدارس والمناجم والمقالع وغيرها.
4- العقارات المتروكة المحمية
هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات وتكون جزءًا من الأملاك العامة، كالطرق والشوارع والحدائق العامة.
5- العقارات الخالية المباحة أو الأراضي الموات
تُعتبر الأراضي الخالية من أملاك الدولة الخاصة وعرفها القانون المدني كما ذكرنا بأنها الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولًا أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.
جاء في المادة (833) من القانون المدني السوري أن “الاستيلاء على العقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تفضيله على من سواه لاكتساب حق التصرف في العقارات المحلولة الخالية.
الفرق بين العقار الملك والعقار الأميري:
في العقار الملك للذكر الوراث حصة ضعف حصة الأخت الوارثة، أما في العقارات الأميرية فإن حصة الذكر تساوي حصة الأنثى (الأخت)، كما أن حصر الإرث بالنسبة للعقار الأميري يصدر عن المحكمة الشرعية ويسمى حصر إرث شرعي.
أما حصر الإرث بالنسبة للعقار الأميري فيصدر عن قاضي الصلح المدني ويسمى حصر إرث قانوني.
الحق في العقارات الملك دائم ولا تخضع لأي تقادم بينما الحق في العقارات الأميرية يخضع للتقادم، ويسقط حق التصرف فيها بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات، والعقار الملك يجوز أن ينشئ عليه وقفا اماص العقار الأميري فلا يجوز ذلك.
المصدر: القانون المدني السوري لعام 1949
محمد الحمود