واستند القرار على المادتين 229 و547 من قانون العقوبات. وأحالت النائبة ملف الهاشم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حسبما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
وتنص المادة 547 من قانون العقوبات على أنه «من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة»، فيما تنص المادة 229 على أنه «لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسمياً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر».
وكانت السلطات قد احتجزت الهاشم بعد مقتل شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى مواليد عام 1989، بعد أن ذكرت عجرم وزوجها أنه دخل الأحد 5 يناير (كانون الثاني) الجاري ملثماً إلى منزلهما. وأفرجت السلطات عن الهاشم عقب القبض عليه بيومين.
والأحد الماضي، تقدمت زوجة القتيل بشكوى رسمية، وصدور التقرير الرسمي للطبيب الشرعي مالك هلال، الذي عاين جثة القتيل، وكذلك إصرار عائلة القتيل على عدم تسلم جثته قبل تبيان الحقيقة كاملة.
وكان عدد من المحامين السوريين قد تطوعوا ليشكلوا جهة الدفاع عن القتيل، بعد أن تقدموا بمطلبهم إلى نقابة المحامين في سوريا، التي أبدت استعدادها للدعم، وتزويد الفريق بكتاب إلى نقابة المحامين ووزارة العدل في لبنان. وارتكزت دوافع زوجة القتيل والمحامين في إعادة التوسع في التحقيقات على أن هناك علاقة سابقة تربط ما بين الضحية من جهة، وعجرم وزوجها من جهة أخرى.
نقلا عن الشرق الأوسط