تشير إحصائيات إلى أن نسبة الزواج المبكر بالنسبة للقاصرات السوريات كانت تصل إلى نحو 7% قبل الحرب، بينما بلغت النسبة خلال سنوات الحرب الحالية نحو 14%، وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 70% من اللاجئين السوريين هم من النساء والأطفال.
وتلجأ الكثير من العائلات أو تضطر لتزويج بناتها في سن صغيرة اتقاءً لشرور الأوضاع الراهنة وتأمينًا لمستقبلهن في ظل سنوات الحرب، لاسيما من أجانب من دول اللجوء.
وبحسب الإحصائيات ذاتها فإن 48% من الفتيات السوريات اقترن بمن يصغرهن 10 سنوات خلال السنوات الماضية.
وتتباين النسب في دول اللجوء، ففي الأردن هنالك 35% من مجموعات زيجات اللاجئات السوريات في الأردن زواج مبكر (بحسب إحصائية قضائية في الأردن عن العام 2015)، بينما 32% من حالات الزواج بين اللاجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر (وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ونسبة 25% نسبة زواج القاصرات السوريات في مصر).
وترجع أسباب الزواج المبكر لدى القاصرات السوريات لعدة أسباب مختلفة، منها الفقر والبطالة فبسبب الحرب الدائرة في سوريا تراجع مدخول العائلات بشكل مجمل على حساب ازدياد الحاجات والمتطلبات اليومية وانتشر الفقر والبطالة مما دفع أولياء الأمور إلى تزويج بناتهن رغم صغر السن بهدف تخفيف العبء وسد حاجيات الفتيات وتأمين مستقبلهن.
ومن الأسباب أيضا غياب أولياء الأمور أي وفاة أحدها أو كليهما؛حسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنه منذ بدء الثورة السورية وحتى أيار الماضي، تم فقدان 82 ألف أسرة لرجالها المعيلين، كما فقدت 2300 أسرة أمهاتها، مما خلف وراءه فتيات قاصرات اضطررن للقبول بالزواج سواء للحماية أو الإعالة أو سواهما.
أما بالنسبة للفتيات في مناطق اللجوء حملن هموما تفوق سنوات أعمارهن بكثير بسبب الهجرة وظروفها نجدهن عاطلات عن الدراسة فاقدات لأدنى سبل الحياة ربما يعانين من فقر أسرهن ولاشي امامهم إلا اختيار حياة ثانية علهن يجدن الراحة والاستقرار وفي بعض الأحيان القبول بكونهن الزوجة الثانية دون حقوق كما في تركيا.
ووفق مؤسسة الإحصاء التركية لعام 2015 فإن أكثر من ثلاثة آلاف سورية تزوجن من أتراك خلال العام الماضي، وهذه الإحصائية لا تشمل الزيجات التي تكون فيها اللاجئة السورية زوجة ثانية.
ومع انتشار ظاهرة زواج القاصرات في سورية تم تعديل بعض المواد من قبل النظام في قانون الأحوال الشخصية ، من ضمنها سن أهلية الزواج للفتاة، حيث تم اقتراح رفع أهلية زواج القاصر إلى سن 18 سنة بعدما كان اكتمال أهليتها في سن 17 سنة، كخطوة لتوحيد سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة.
ونصت كل من المادتين 491 و942 من قانون العقوبات الصادر عام 1949 على أنه من جامع قاصراً ولم تتم الخامسة عشرة عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وقد يصل الحكم إلى خمس عشرة سنة حسب تقدير القاضي، وإلى حكم الإعدام في حال القتل بعد الاغتصاب.
الجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية السوري والصادر عام 1950 تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر”، كما نصت المادة 18 من القانون السالف الذكر، إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي به إذا تبين له صدق دعواهما.
وذكرت المادة 19 من القانون أنه من شروط الكفاءة الزوجية تناسب السن فإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فالقاضي لا يأذن به.
أما بالنسبة للواقع كثيرون تجاهلوا هذه العقوبات وقواعد الدين والمعاملة ومازالوا يشجعون على زواج القاصرات
آخذين بالمجتمع السوري أينما كانوا إلى الدمار والتشتت.
المركز الصحفي السوري – يارا تامر