أصدر رأس النّظام السوري قانوناً خاصاً بالقواعد الجزائية للجريمة المعلوماتية وخاصّة التي تمسّ بهيبة الدولة.
نشرت صحيفة الوحدة الرسمية اليوم الاثنين، أنّ رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
يهدف القانون، بحسب المصدر ذاته، إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، بالإضافة إلى المنشورات التي تمسّ بالدستور وهبية الدولة ومكانتها المالية.
تتدرج العقوبات والغرامات التي نصّ عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
الجدير ذكره أنّ حكومة النّظام تجرّم أيّ منشور ينشر ضدّها في المنصات الالكترونية وتقيّد الحريات، حيث أكّدت المنظمات الحقوقية اعتقال مئات الأشخاص بسبب منشورات أو عبارات شاركوها على صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع