أصدر رأس النظام السوري قانوناً خفّض بموجبه نسبة الرسوم المقتطعة من عمليات التسجيل العقاري إلى 10%.
نقلت وسائل إعلام النظام إصدار بشار الأسد القانون رقم 6 بتاريخ 13 من هذا الشهر، والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 المعدل للقانون رقم 45 لعام 1976، لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها بعد أن كانت بواقع 30 بالمئة.
وأشار القاضي ناصر الحسن الخبير في القضايا العقارية في تصريح للمركز الصحفي السوري، أن هذا القانون جاء بعد صدور قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 والذي كان له الأثر السلبي على عمليات البيوع العقارية بسوريا، عبر تحديده للشرائح السعرية وفق الأسعار الرائجة بالأسواق وفرض ضرائب مالية عالية عليها، ما جعل الناس تحجم عن عمليات البيع، منوهاً أن الحالة الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري دفعته لإصدار هذا القانون، ما يساهم بتيسير عمليات البيوع العقارية والحصول على عائدات مالية من ضرائبها.
وأضاف القاضي الحسن أن هذا القانون يكشف هشاشة واضطراب القوانين الضريبية المتعلقة بالعقارات في سوريا، وذلك نتيجة اتباع سياسة الترقيع التشريعي الضريبي بدون وجود معالجة قانونية شاملة تؤدي إلى الاستقرار، معتبراً أن هذه القوانين والمراسيم هي ردود أفعال متسرعة غايتها الأولى جباية المزيد من الأموال من حساب المواطنين، فنجده يرفع معدل الضريبة بموضوع ما ويخفضها في موضوع آخر.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع