أشعلت التعديلات الجديدة التي أعلن عنها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، جمال شاهين، بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات، مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجد القرار الذي من الطبيعي أنه لم يرق لأحد من بين السوريين طريقا للتندر عليه على شبكات التواصل الاجتماعي بين فيسبوك وتويتر.
وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، جمال شاهين، ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة والرفع في سعر ليتر المازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة، فيما عدّل سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة.
بعض السوريين ذهب إلى عدم شرعية القرار بحكم أن الحكومة يجب أن تكون مستقيلة وحكومة تصريف أعمال بينما اجتزأ البعض عبارة “حماية المستهلك” في منصب الوزير والقول: كيف لو لم يكن وزير حماية المستهلك؟؟.
وجاء في قرار تعديل سعر ليتر البنزين أنه يحدد سعر مبيع المادة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية التي توجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام والخاص والأخرى، بحيث يصبح سعر ليتر مادة البنزين الممتاز 225 بدلا من 160 ويترتب السعر على وحدة 20 ليترا بسعر 4500 ليرة سورية، وعليه ينهى العمل بالقرار 1525 تاريخ 30 يوليو/تموز 2015.
ووفقا لقرار تعديل مادة المازوت، يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت والموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية التي توجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عن البيع للمستهلك ولجميع القطاعات بحيث يكون السعر 180 ليرة لكل ليتر مضافا إليه رسم الإدارة المحلية وأعباء النقل والتوزيع.
ولفت القرار إلى أن المكاتب التنفيذية تمارس صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيه.
وفيما يتعلق بتعديل سعر أسطوانة الغاز المنزلي أوضح القرار أن سعر مبيع أسطوانة 10 كغ منزلي للجهات الموزعة يبلغ 2425 ليرة سورية بينما يكون للمستهلك 2500 ليرة سورية.
وأشار القرار إلى أن المكاتب التنفيذية في المحافظات تمارس صلاحياتها في تحديد أسعار هذه الاسطوانات في المناطق والنواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات إضافة إلى تحديد أجور إيصالها وتركيبها في المنازل من قبل موزعي المادة.
وأضاف القرار أن أصحاب محال بيع غاز البوتان يتقاضون عمولة تقدر بنسبة 3 بالمئة للأسطوانة الواحدة سعة 10 كغ من أصل سعر البيع للمستهلك.
وأشارت القرارات إلى أن مخالفي أحكام هذه القرارات يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 للعام 2015، على أن تطبق اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح الجمعة 17 يونيو/حزيران 2016.
وكالات