“لا يحكم بالتخلية إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور”
أصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الأربعاء, قانونا ينظم عملية تأجير العقارات المعدة للسكن أو غيرها المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية، يمنع تخلية مستأجرين في حال كانوا عسكريين أو موظفين.
وأوضح القانون رقم 20 لعام 2015، في مادته الأولى أن تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام، والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا، أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات، يخضع لإرادة المتعاقدين.
وتعتبر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أساسية في عقود الإيجار، وخاصة السياحية ذات مدد تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وسنة، والتي يتم بناء عليها تحديد بدل الإيجار ومدته بين طرفي العقد المؤجر والمستأجر، بغض النظر عن القيمة الفعلية للعقار موضع الإيجار، ودون تدخل من السلطات أيضا.
وأوضحت المادة رقم 3 أن عقود الإيجار تسجل لدى الوحدات الإدارية “المحافظة – المدينة – البلدة – البلدية”، ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية.
ويعمد الكثير من المؤجرين إلى القيام بتسجيل عقود إيجار عقاراتهم مع بدلات إيجار منخفضة لا تتجاوز 1000 أو 2000 ليرة، وذلك بهدف خفض الرسم المفروض على العقد.
وأكد القانون على أنه يحكم بالتخلية على مستأجر عقار خاضعة للتمديد الحكمي، إذا لم يدفع المستأجر الأجرة خلال ثلاثين يوما من بعد تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بانذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها، أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية.
كما يحكم بالتخلية بحال أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد، أو إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا أو بعضا إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر.
إلا أن القانون استنثنى عدة حالات من الإخلاء، بطلب من المالك ، من بينها إذا كان العقار المؤجر لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانونا أو حرفة، ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير، مع تحديد شروط معينة، من بينها إبلاغ المالك بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10 بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء.
كما حدد القانون شروط لطلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن بأن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون، وأن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل.
لكن القانون أوضح أنه لا يحكم بالتخلية لمطالبة المالك بعقاره إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة، إلا إذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.
كما لفت القانون إلى أنه لا يحكم بالتخلية لهذا السبب أيضا إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة، ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع.
وأدت الأحداث التي تمر بها البلاد إلى نزوح الكثيرين من مناطق سيطر عليها مقاتلين معارضين، ومنهم الكثير من العسكريين أو الموظفين، واضطرارهم لاستئجار منازل في مناطق أخرى، إضافة إلى حدوث العديد من حالات الفقد أو الوفاة لعسكريين أو موظفين، على خلفية الأحداث الحالية، وعدم فرز السلطات أية منازل لذويهم، الذين يقيمون في منازل مستأجرة.
أما بالنسبة للعقوبات، فقد أوضح القانون أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل من أخلى عقارا ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل، وأيضا ذات العقوبة لكل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر أو المالك بالذات أو بالواسطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار.
ويأتي صدور القانون في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إيجارات وسكن، من ناحية قلة المعروض وارتفاع البدلات، وخاصة مع انحسار المناطق الآمنة نسبيا الخاضعة لسيطرة السلطات، مع استمرار المعارك والاشتباكات في مناطق عدة.
سيريانيوز