أصدر رأس النظام قانونًا لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا اليوم بحسب وسائل إعلام محلية.
ذكرت صحيفة الوطن شبه الرسمية في سوريا اليوم الخميس ، أنّ رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر القانون رقم /34/ لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
ووفق القانون الجديد ، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام -الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، و سبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد- بصحبة مسافر.
ويعفى مدخل الذهب الخام ،بحسب القانون، من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، وجميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، وجميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين.
وبحسب القانون ، يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره مائة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية.
في حين يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً.
ويغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر بإخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة “5” من القانون، بغرامة مالية تعادل قيمة ”غرام ذهب خام” عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة.
الجدير بالذكر أنّ حكومة النظام تحاول تدارك استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية من خلال فرض بعض الغرامات بالقطع الأجنبي بشكل مستمر ولكن دون جدوى.
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.