أصدر وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، قراراً حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط دون غيرهم، مع بعض الاستثناءات للفلسطينيين والسوريين.
وحصر القرار معظم أنواع الأعمال الممكنة باللبنانيين، لكنه استثنى قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، حيث يمكن للسوريين أن يعملوا فيها.
وحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، حصر القرار حق ممارسة بعض الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم، ففي المادة الأولى ذكر القرار الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها.
فيما تضمن القرار في مادته الثانية، الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها، والأعمال الهندسية بمختلف أنواعها، والمهن الحرة، وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.
واستثنى القرار من أحكام المادة الثانية، العمال السوريين فيما يخص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. وكذلك الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين، مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه.
ويحق لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي:
– اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام
مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان
– مقيم في لبنان منذ الولادة.
– من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.
– أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
ويوجد في لبنان أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011.
ويشتكي لبنان من افتقاره للدعم المقدم له لإعانته على احتضان اللاجئين السوريين، على الرغم من أن بلداناً كثيرة قدمت مساعدات لتأمين حاجات السوريين في المدن اللبنانية، كان آخرها تقديم الولايات المتحدة الأمريكية أمس 617 مليون دولار لصالح اللاجئين.