تناقش لجنة القوانين المالية في “مجلس الشعب” التابع للنظام اليوم تعديلاً للملحق رقم 2 الخاص برسم الطابع المقطوع، ويحدد مشروع القانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر عام 2005.
وبحسب جريدة الوطن القريبة من النظام تصل رسوم الطابع الخاص بترخيص المنشآت الصناعية إلى 200 ألف ليرة سورية وفق التعديل الجديد، و 500 ألف ليرة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار، و مليون ليرة طابع تسجيل الطائرات في السجل السوري.
كما ارتفعت بموجب المادة العاشرة من مشروع القانون الجديد رسوم طوابع الاشتراك المنزلي بالكهرباء والهاتف والمياه لتصبح 2000 ليرة سورية، وطابع عقود التأمين بخمسة آلاف، في حين ارتفع رسم طابع طلبات الاشتراكات في المناقصات والمزايدات إلى 10 آلاف ليرة.
في سياق متصل، ارتفعت رسوم الطابع للتسجيل في السجل التجاري إلى 25 ألف ليرة للأفراد و 50 ألف ليرة للشركات، وبالنسبة للتعديل على السجل رسم الطابع 10 آلاف للأفراد و 20 ألف ليرة للشركات، في حين رسم طابع شهادة صلاحية الطائرات ذات المحركات 500 ألف ليرة في حين رسم طابع إجازة ملاحي الطائرات 50 ألف ليرة.
يذكر بأن حصة خزينة الدولة بحسب المادة 11 من مشروع القانون بلغت 80 بالمئة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في حين يعاقب كل من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وشهر وبغرامة تتراوح بين 100-500 ألف ليرة سورية.